24/06/2018
*بقلم ذ حميد ايت بوسهيت* _*العقار بالتخصيص بين العمل والنظر*_
في اطار العمل اليومي للمفوض القضائي ، وارتباطه بميدان تنفيذ الاحكام. كجهة مخول لها تنفيذها بمقتضى القانون ، وما يعترضه من اشكالات وصعوبات ، وفي بعض الاحيان التباسات ، تجابهه بشكل واضح وجلي ، وتجعله أمام مواقف قانونية عملية ، تتطلب منه أن يتخد قرار وعمل قانوني سليم من العيوب والخروقات القانونية
أقول دائما ، المفوض القضائي ليس له اختصاص محدد ، تجاري ، عقاري ، مدني.... ، بل هو مفتاح التخصصات ، و يجب أن يكون ملما بجميع القوانين ، بالاضافة للمساطر بتنوعها ، فالتنفيذ هو الجامع الشامل ، يوما ملف تجاري بخصوصيته ومساطره الخاصة ، وغدا ملف عقاري بمدونته ، وبعده ملف مدني وشرعي واداي.... كل بتميزه و خصوصية مسطرته ، فالمسطرة المدنية وباب التتفيذ بفصوله ، ليست وحدها المرجع بل هناك مجموعة من المساطر في القوانين المومأ اليها اعلاه. التي يجب على المفوض القضائي ان يكون ملما بها وبحرا في علومها ، لكي يتسنى له تنزيلها تنزيلا سليما تنفيذا
فلنعرج علي موضوعنا اعلاه العقار بالتخصيص
التعريف : المادة 5 من مدونة الحقوق العينية عرفت " أن الأشياء العقارية اما عقارات بطبيعتها أو عقارات بالتخصيص "
العقار بطبيعته هو الشيء الثابت والمستقر في حيزه ومكانه ، ولا يمكن نقله دون تلف أو تغيير في شكله وهيىته
اما العقار بالتخصيص هو المنقول الذي يضعه مالكه في عقار يملكه رصدا لخدمة هذا العقار و استغلاله او يلحقه به بصفة داىمة "
فأذا كان المنقول هو كل شيء يمكن نقله من مكان لاخر ، شرط ان لا يحصل تلف أو تغيير فيه ، فالعقار بالتخصيص منقول خصصه المالك للعقار لمصلحة العقار ولاستغلالهج
من هنا نخلص لاعتبار المنقول عقار بالتخصيص شروط يجب توافرها : 1- ان يكون العقار والمنقول في ملكية شخص واحد . مثال ان يكون البءر ومحرك ضخ المياه كمنقول لخدمة البءر والضيعة و في ملكيته معا. فهذا المحرك يصبح عقارا بالتخصيص وضع لخدمة العقار عبر تواجد ترابط بينهما ، 2 - ان يخصص المنقول لخدمة ومنفعة العقار، اما اذا كان يوجد في العقار ولا يخصص لمنفعته فهنا لا يعتبر عقارا بالتخصيص ، مثال كأن تجد ناقلة يستغلها صاحب العقار لتنقله الشخصي وليس لخدمة العقار. 3 - الاستمرارية والمداومة والاستقرار ، أي انه لايجب ان يرصد لمدة مؤقتة محددة. 4 - ان تكون هذه المنقولات لازمة للعقار وملتصقة به ، مثال المستشفى أو المدرسة كعقار وبناية ، والأسرة والطاولات وأجهزة الفحص... فهي منقولات متحدة في العقار وملتصقة به وملتحمة يضفي عليها مسمى اخر عقار بالتخصيص. فجميع المنقولات الملحقة بالعقار خدمة له بصفة دائمة ، فالباب منقول ملحق بالدار ، وفي بعضها يكون ثمنه مرتفع لجودته . من نوعية الخشب والنقش و القدم و... ، ولكن لا يمكن حجزه منفصلا عن العقار ولو كان ثمنه يكفي لاداء الدين والمصاريف ، فهو ملحق بالملك ومتوقف عليه ، والقاعدة ان الملك يتبعه عند بيعه وتفويته كل ماهو ملتصق وثابت فيه .
فالقاعدة ان ان العقار لا يقع حجزه الا عند عدم وجود المنقولات " عدم وجود ما يححز " اما عدما او عدم قابلية الحجز ، او كفاية . أما العقارات بالتخصيص المذكورة ، فلا يجوز الححز عليها استقلالا عن العقار بالطبيعة ، لانها تأخد حكم العقار لا حكم المنقول، ولا تنفصل عنه ، ويكون الحجز حجزا عقاريا لا حجز منقول.