تنفيذ حكم تمكين الزوجة نفسها لزوجها ، الاطار الشرعي والقانوني نصا وتنزيلا.
التحية والمودة للزملاء والزميلات ، بداية على ضوء الأحكام والقرارات الشرعية الصادرة في دعاوي التمكين ، تم نشر حكم ابتدائي شرعي قضى بتمكين الزوجة نفسها لزوجها والدخول بها والالتحاق ببيت الزوجية ، وهذا المقتضى منصوص عليه في مدونة الاسرة ، وفي الفقه وصدرت بشأنه اقوال واستدلالات جمهور الفقهاء . لاجل ذلك سنأطر للموضوع نصا و تنزيلا وتتفيذا.
اولا :
فبمجرد العقد الصحيح تصبح للزوجة والزوج حقوق وواجبات ، ومن بين واجبات الزوجة اتجاه زوجها ، تمكينه من نفسها ومعاشرتها معاشرة الازواج ، ومساكنتها والخلوة بها خلوة شرعية ، فلا يعقل ولا يستساغ عقلا ولا عادة ان يعقد الزوج على زوجته دون مساكنة ومعاشرة.
هنا نميز بين حالتين :
1- اذا تم عقد الزواج ، ولم يدخل الزوج بزوجته بفعله وارادته ، وطبقا للمادة194 من مدونة الاسرة ، تقوم الزوجة بدعوته للبناء بها ، وتستحق نفقتها من تاريخ الدعوة
2- أو اذا تم العقد الصحيح بأركانه وشروطه ، ولم تمكن الزوجة زوجها من نفسها ، كما في نازلة الحال كواجب من واجبات الزوجة التي بها تكون المعاشرة والمساكنة في مكان ثتبت فيه الخلوة الشرعية والمخالطة.
3- طريقة تتفيذ احكام التمكين
من المعلوم ان الاحكام ثلاثة انواع : 1- احكام تقريرية 2- احمام منشءة 3- احكام ملزمة
والحكم موصوع النازلة اعلاه ، القاضي بتمكين الزوجة نفسها لزوجها والدخول بها والالتحاق ببيت الزوجية . من الاحكام الملزمة ، والاحكام الملزمة هي التي تقضي بالزامية المنفذ عليه باداء او تسليم او قيام بعمل او امتناع عن عمل
هذا حكم ينفذ بعد تبليغ واعذار للزوجة بتمكين زوجها منها. والحالة هنا لا تخلوا من حالتين:
الاولى : اذا اعذرت وتوصلت واعلمت بمقتضيات الحكم ورفضت شخصيا تنفيذه ، يخرر في حقها محضر امتناع عن التنفيذ.
ماذا يترتب عن امتناع الزوجة من تنفيذ حكم التمكين ؟
اجابة وتعقيبا على بعض التدخلات من امكانية المطالبة بالغرامة التهديدية وانها تعتبر ناشزا وغير ذلك. هنا لا مجال لاعمال الغرامة التهديدية ، لان المشرع في مدونة الاسرة رتب اثار على الامتناع من التمكين ، وهو ما نص عليه الفصل 194 من المدونة بان نفقة الزوج على زوجته تجب بالبناء ، فالزوجة التي تمانعمن التمكين لا تستحق النفقة .
الحالة الثانية : في حالة قبول الزوجة تنفيذ مقتضيات الحكم بعد اعذار يحدد فيه تاريخ التمكين والبناء والالتحاق ببيت الزوجية بتحديد واتفاق مع الزوجة ، لكي لا يكون هناك مانع يمنعهما من المخالطة ، وفي التاريخ المحدد ينتقل المفوض القضائي رفقة الزوج والزوجة لبيت الزوجية ، كمكان منصوص عليه في الحكم تتحقق فيه الخلوة التي يترتب عليها حكم شرعي ، ويشار في محضر التنفيذد لذلك ، وبعد الدخول والخلوة بينهما في مكان ساتر ، وان امكن توقيعهما معا بان زوجته مكنته من نفسها بعد خلوته بها. وبمضمنه تم التنفيذ وحرر محضر بذلك.